إيلاف من القاهرة: أودعت محكمة جنح المقطم حيثيات حكمها بمعاقبة الفنانة شيرين عبدالوهاب بالحبس 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بالإساءة لسمعة مصر، علماً بأن الاستئناف ستكون أولى جلساته يوم 10 أبريل المقبل.
وكانت شيرين قد ردت خلال حفل اقامته بالشارقة بداية العام الماضي على واحدة من جمهورها طلبت منها تقديم أغنية "مشربتش من نيلها" بشرب مياه معدنية لأن مياه النيل تسبب البلهارسيا، وهو التصريح الذي ظهر بعد الحفلة بشهور وتسبب في توجيه إنتقادات عنيفة لها، وقررت نقابة الموسيقيين على خلفيته ايقافها شهرين عن الغناء في مصر، بوقت قدمت فيه إعتذاراً للشعب المصري.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "إن الدعوى حسبما إستقر في وجدانها تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن، بطلب معاقبة شيرين لقيامها أثناء إحياء أحد الحفلات طلبت منها أحد الحضور أن تغني مشربتش من نيلها، فردت المتهمة هيجيلك بلهارسيا، وطالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من ماء النيل، ما تسبب في إدخال الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه النيل".
وعن الدفع الذي قدمه محامي شيرين عبد الوهاب، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من جنح الشيخ زايد، بأنه من الثابت وفقًا لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه وللوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو قضاء محكمة النقض، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم، وأنه لقبول الدفع يجب أن تتحد الجنحة في الموضوع والسبب والخصوم، وهو ما لم يتوافر بتلك الجنحة التي أقامها المدعي هاني حسن، بينما أقام الدعوى بجنح الشيخ زايد المحامي أشرف ناجي، وبالتالي تخلف معه شرط من شروط تحقق عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها.
وأضافت المحكمة إن المادة 217 إجراءات تنص على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وحيث إن هذه المعايير متساوية، وثبت من صحيفة الدعوى إعلان المتهمة في المقطم، إعلانًا صحيحًا، وثبت غلق العين المحددة للإعلان الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أن المشرع سنها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.
وأكدت المحكمة من توافر القصد الجنائي للمتهمة في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بالفعل إلى أن الواقعة كانت مذاعة على مرأى ومسمع الوطن العربي كله، وأصرَّت على ارتكابه وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها، فيما استندت في تغريم شيرين 10 آلاف جنيه إلى نص المادة 163 من القانون المدني "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".