نصر المجالي: أقر مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، بعد مناقشات امتدت، مشروع قانون العفو العام، في خطوة تقول الحكومة إنها تضمن تحقيق مطالب شعبية مع الحفاظ على القانون وهيبة الدولة.

وقرر المجلس وهو "الشق المنتخب" في مجلس الأمة الأردني أن يشمل العفو العام كلا من الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، فضلا عن التهديد والابتزاز من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات.

ولا يشمل قانون الإعفاء العام الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و"جمعيات الأشرار" والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة الى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة.


جرائم السلب والسرقة.

كما أقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض، التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

كما&شمل العفو العام التهديد والابتزاز من دون اسقاط الحق الشخصي. واشترط على جرائم الافلاس الاحتيالي والغش اسقاط الحق الشخصي لشموله بالعفو العام. كما شمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستثمار بالوظيفة.

وشمل مجلس النواب في مشروع قانون جرائم الغش اضراراً بالدائنين دون اسقاط الحق الشخصي. كما شمل جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في المادة 326 والفقرتين 3 و1 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين 2و4 من المادة 327 والشروع في المادة 328 من قانون العقوبات ذاته.

مخدرات

وشمل ايضا كل من تعاطى او هرب او استورد او أنتج او صنع او حاز او اشترى او زرع أيا من مواد المخدر والمؤثرات العقلية او المستحضرات والنباتات التي تنتج&عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها من دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية، او قيدا امنيا بحق مرتكبه، للمرة الأولى.

وشمل المشروع جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء إذا كانت لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه وقوانين العمل والاقامة اضافة الى جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والايذاء والمشاجرات والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالعفو، شريطة اسقاط الحق الشخصي.

واستثنى مشروع قانون النواب الارهاب والشروع في الارهاب ومادة 16 من قانون النزاهة.

كما استثنى النواب بالعفو العام الجرائم المتعلقة بالبنكنوت والمسكوكات، والجرائم المكررة في السرقة الجنائية والسلب، من العفو العام.

واستثنى مجلس النواب الغرامات المترتبة على قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة وعلى المبيعات وقانون الجمارك من العفو.

أمر ملكي

وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 13 ديسمبر الماضي، الحكومة، بإصدار مشروع قانون عفو عام، بما "يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".

وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مشددا على "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

عفو 2011

ويعود إصدار آخر عفو في الأردن إلى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.

يذكر أن العفو العام يمر بمراحل بحسب الدستور الأردني، بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.

وكانت قوانين وقرارات العفو العام في الأردن صدرت 17 مرة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن العام 1921، كان آخرها عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك. وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عام سنة 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية، وبعد أربعين يومًا على وفاة الملك حسين.

ومن بين كل القوانين التي صدرت في تاريخ الأردن، تضمن هذان القانونان أطول قائمتين من الاستثناءات، حيث استثنى قانون 2011 إحدى وعشرين جريمة على رأسها التجسس، والمخدرات، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وبعض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إضافة إلى جرائم الاحتيال والشيكات وبعض جرائم القتل والسرقة والاعتداء على العرض، وغير ذلك. بينما استثنى قانون 1999 ست عشرة جريمة.